Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين

أحدهما: قوله: ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾، وعمومه يقتضي منع الأخذ في سائر الأحوال، إلا أن تقول الدلالة على خصوص شيء منه.

والوجه الآخر: قوله تعالى: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾.

قال الفراء في كتابه معاني القرآن: "الإفضاء هو الخلوة وإن لم يجامعها"، والفراء إمام في اللغة غير مدافع، مقبول القول فيما قاله في اللغة".

وكذلك ينبغي أن تكون حقيقته، لأنه مأخوذ من الفضاء، وهو الأرض التي ليس فيها ساتر ولا حاجز يمنع نفاذ البصر فيها، فسميت الخلوة التي ليس معها فيها حاجز ولا مانع يمنع الاستمتاع بها إفضاء.

فتضمنت الآية منع أخذ شيء من مهرها بعد الخلوة والطلاق؛ لأن قوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾، بغير حال الفرقة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 390 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.