Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 399

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأصدقة

قيل له: كذلك هو، إلا أنا خصصنا العشرة بالإجماع، وإلا فالظاهر منعه.

ومن جهة السنة: حديث حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما عن النبي ﷺ قال: "لا صداق أقل من عشرة دراهم".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حامد بن الشاذي الكشي قال: حدثنا على بن حجر قال: حدثنا بقية قال: حدثنا مبشر يعني ابن عبيد عن الحجاج عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا مهر دون عشرة دراهم".

وأيضا: روي عن علي ﵁ من قوله: "لا صداق أقل من عشرة دراهم".

وهذا عندنا لم يقله إلا توقيفا؛ لأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباته من طريق الاجتهاد والمقاييس، وإنما طريقها التوقيف؛ لأنها من الأمور المبتدأة التي هي حقوق لله تعالى.

ومن هذا الضرب ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "إذا قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد، فقد تمت صلاته".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 399 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.