Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب النكاح
  2. باب الأصدقة

ويدل على صحة ما ذكرنا أن المهر بدل عن كل وطء يقع في النكاح: أنه لو دخل بها وهي مكرهة، كان لها أن تمنعه وطأ آخر حتى تستوفي المهر، فدل على أن المهر بدل عن الوطء الثاني كهو عن الأول.

مسألة:

قال: (وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها).

لقول الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾، وظاهر هذا اللفظ يقتضي جواز الزيادة والنقصان.

وأيضا: فإنهما يملكان العقد، فجاز أن يزيدا فيه، كما جاز أن يتساهلا فيه بدءا في حال وقوعه إذ كانا مالكين للعقد.

والدليل على أنهما مالكان للعقد قبل وقوعه: أنه جائز للزوج أن يعاوضها على البضع، فيأخذ منها بدله بالخلع.

مسألة: [بطلان الزيادة على المهر بالطلاق قبل الدخول]

قال: (فإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة).

وذلك لأنها تلحقه بالعقد، والعقد قد بطل، فبطل ما ألحق به.

ولأن هذه الزيادة لم تكن مسماة بالعقد، وكل ما لم يكن مسمى في العقد، فإن ورود الطلاق قبل الدخول يبطله.

والدليل على ذلك: أنه لو تزوجها على غير مهر: وجب لها مهر المثل، ويسقطه الطلاق قبل الدخول إذا لم يكن مسمى في العقد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 432 (SanadKitab #16546, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.