Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وعشرة النساء

مسألة: [إباحة زوجة قسمها لغيرها]

قال: (ومن أباحته منهن قسمها، وجعله لسائر أزواجه سواها أو لبعضهن: كان ذلك على ما جعلت عليه).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾، فإنها نزلت في مثل ذلك.

"وسألت سودة بنت زمعة النبي ﷺ وقد كان طلقها أن يراجعها، ويجعل يومها لعائشة ﵂، ففعل ذلك".

مسألة: [البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القسم سواء]

قال: (ومن نزوج بكرا أو ثيبا، فإنه إن أقام عندها وقتا: أقام عند غيرها مثل ذلك، لا يفضلها في ذلك على واحدة منهن).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل﴾.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 442 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.