Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 4, halaman 444

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة وعشرة النساء

مسألة:

قال: (وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض).

قال أحمد: وذلك لأنه ليس لهن حق القسم في السفر، ألا ترى أنه له أن يسافر دونهن.

وأيضا: "روت عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها: أخرجها".

*قال: (والأحسن أن يقرع بينهن).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ "أنه كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخرجها".

وأيضا: فإذا أخرجها بغير قرعة، كان فيه إظهار الميل إلى بعضهن دون بعض، وهو منهي عنه.

مسألة: [حكم العزل]

قال: (وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمة: فالإذن في العزل إلى المولى).

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قال: حدثنا حميد بن عثمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن العزل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 4، ص 444 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.