Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 5

  1. كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

مسألة: [طلاق المكره]

قال أبو جعفر: (وطلاق المكره لازم له، كطلاق من ليس بمكره).

قال أحمد: قد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع من هذا الكتاب من جهة الأثر والنظر، ولكني أحببت أن لا أخلي هذا الموضع من ذكر شيء من طريق الظاهر والأثر مما لم يوجد هناك.

وقد روي نحو قولنا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي ﵃.

* وقال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاوس ﵃: لا يجوز طلاقه.

* وقال الشعبي: إن أكرهه السلطان: فهو جائز، وإن أكرهه لص: فلا شيء.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 5 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.