Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 8

  1. كتاب الطلاق

صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق".

وبما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وثوبان عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".

وفي بعض الألفاظ: "عفا لكم عن ثلاث".

وفي بعضها: "رفع عن أمتي".

قالوا: فعموم هذه الألفاظ ينفي وقوع طلاق المكره.

قال أبو بكر: أما قوله ﵊: "لا طلاق في إغلاق": فلا دلالة فيه على حكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مغلق عليه، وإنما المعني فيه المجنون؛ لأنه مغلق عليه في التصرف من سائر الوجوه.

وهو مأخوذ من: أغلق عليه بابه، ومنع من التصرف من سائر الوجوه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 8 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.