لكل قرء، فأمرني رسول الله ﷺ مراجعتها، وقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك، أو أمسك.
فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، فتكون معصية".
وقد انتظم هذا الخبر معاني:
منها: أن الطلاق في الحيض لغير السنة.
وأنه واقع كونه لغير السنة؛ لأنه ﵊ أمره بمراجعتها، ولو لم يكن واقعًا، لما احتاج إلى رجعة.
وأن من السنة فيمن طلق للحيض: أن يراجع حتى يبتدئ الطلاق للسنة.
وأن الرجعة تصح بغير شهادة؛ لأنه ﵊ أمره بالرجعة، ولم يأمره بالإشهاد.
وأن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه ﵊ قال: "والسنة أن تستقبل الطهر": يعني في أول الطهر قبل الجماع.