Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 18

  1. كتاب الطلاق

لكل قرء، فأمرني رسول الله ﷺ مراجعتها، وقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك، أو أمسك.

فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، فتكون معصية".

وقد انتظم هذا الخبر معاني:

منها: أن الطلاق في الحيض لغير السنة.

وأنه واقع كونه لغير السنة؛ لأنه ﵊ أمره بمراجعتها، ولو لم يكن واقعًا، لما احتاج إلى رجعة.

وأن من السنة فيمن طلق للحيض: أن يراجع حتى يبتدئ الطلاق للسنة.

وأن الرجعة تصح بغير شهادة؛ لأنه ﵊ أمره بالرجعة، ولم يأمره بالإشهاد.

وأن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه ﵊ قال: "والسنة أن تستقبل الطهر": يعني في أول الطهر قبل الجماع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 18 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.