Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 22

  1. كتاب الطلاق

مسألة: [الإشهاد في الرجعة]

قال: (والمراجعة بأن يشهد على رجعتها، كان ذلك برضاها أو بغير رضاها).

وذلك لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، فلم يجعل لها حقًا معه إذا أراد رجعتها.

وقال تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾، فأجاز سبحانه له إمساكها ولم يشترط رضاها.

* قال: (ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوى ذلك من جماع أو قبلة).

وذلك لأنه مندوب إلى الإشهاد على الرجعة، وهذه الأحوال يتعذر الإشهاد فيها.

مسألة: [ما تتم به المراجعة من الأفعال]

قال: (فإن جامعها، أو قبلها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة: كان مراجعًا لها بذلك، وهو مسيء لتركه الإشهاد).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 22 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.