مسألة: [الإشهاد في الرجعة]
قال: (والمراجعة بأن يشهد على رجعتها، كان ذلك برضاها أو بغير رضاها).
وذلك لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، فلم يجعل لها حقًا معه إذا أراد رجعتها.
وقال تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾، فأجاز سبحانه له إمساكها ولم يشترط رضاها.
* قال: (ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوى ذلك من جماع أو قبلة).
وذلك لأنه مندوب إلى الإشهاد على الرجعة، وهذه الأحوال يتعذر الإشهاد فيها.
مسألة: [ما تتم به المراجعة من الأفعال]
قال: (فإن جامعها، أو قبلها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة: كان مراجعًا لها بذلك، وهو مسيء لتركه الإشهاد).