Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب الطلاق

قال: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾، ثم قال سبحانه: ﴿وأشهدوا﴾.

وأيضًا: لو كان الإشهاد مندوبًا إليه في حال الرجعة، لم يمتنع أن يكون المراد الرجعة بالقول والفعل جميعًا، كما قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وذلك حكم عام في الرجعي، والبائن، والواحدة، والثلاثة، ثم قال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، ومراده فيما دون الثلاث.

كذلك قوله ﷿: ﴿فأمسكوهن﴾: لا يمنع أن يكون مراده الإمساك بالقول والفعل جميعًا، ثم قال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾: فيما يصح الإشهاد عليه منهما.

وقد روي وقوع الرجعة بالوطء عن عمران بن حصين من غير مخالف من الصحابة ﵃، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي وطاووس رحمة الله عليهم.

* والنظر إلى الفرج واللمس بمنزلة الوطء في ذلك؛ لأن عموم الآية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 25 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.