Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

أصحاب الحديث من جهة الإرسال، والمرسل والموصول عندك سواء، فكيف تحتج في إبطاله بأصل غيرك، وهو مما يلزمك على أصلك.

قيل له: قد بينا أن شرطنا في قبول الأخبار من طريق الآحاد، أن لا يكون بالناس إليه حاجة عامة، وأن ما عمت البلوى به لا يكل النبي ﷺ علمه إلى الخاصة، وإلى الأخبار الشاذة.

وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص الذي يبتلى به خواص من الناس، فيجيب النبي ﷺ فيه على حسب ورود الحادثة.

وإنما ذكرنا وجه فساد هذه الأخبار على مذهب القائلين بإيجاب الوضوء منه، لأنهم لا يقبلون المراسيل، وما ليس منه بمرسل: فمن رواية قوم مجهولين أو مغموز عليهم في الرواية.

فإن قيل: إذا جاز أن يخفى على عبد الله بن مسعود ﵁ نسخ التطبيق، مع عموم الحاجة إليه، ومع قرب محله من النبي ﷺ، لم ينكر خفاء إيجاب الوضوء من مس الذكر على من ذكرت من الصحابة.

قيل له: إن عبد الله ﵁ لم يخف ذلك عليه من قول النبي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 399 (SanadKitab #16546, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.