Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب الطلاق

خوف الإطالة.

قال أنس بن مالك: "كان عمر ﵁ إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس: أوجعه ضربًا، وفرق بينهما".

وقال علي بن أبي طالب: "لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق، ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها تطليقة، فيتربص بينه وبين أن تنقضي عدتها ثلاث حيض، ثم راجعها متى شاء".

وحدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: "كنت عن ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا.

قال: فسكت حتى طننت أنه رادها إليه، ثم قال: يطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجًا﴾، فإنك لم تتق الله، فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك".

وقال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج، وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 40 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.