Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 54

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

فاستحلفه النبي صلى الله ﵊: "ما أردت إلا واحدة؟ ".

لما احتمل قوله: "ألبتة": الثلاث، واحتمل الواحدة، جعل النبي ﷺ القول قوله فيما أراد، فصار ذلك أصلًا في نظائر ذلك من المسائل.

وإذا صح ما وصفنا، قلنا في قوله: أنت طالق: إنه صريح الطلاق، واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق، معلق وقوعه بوجود لفظه به.

* وهو رجعي؛ لقوله الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾، وقال: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف﴾. وقال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾.

فأثبت تعالى الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث، إذ كان موقعًا بصريح اللفظ.

* وأما قوله: اعتدي، و: استبرئي رحمك: فإن الأصل في صحة إيقاع الطلاق به وبنظائره من الألفاظ: ما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 54 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.