Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

مسألة: [ألفاظ الطلاق البائن]

قال أبو جعفر: (ومن قال لزوجته: أنت خلية، أو: برية، أو: بائن، أو: بتة، أو: حرام، أو: اعتدي، أو: أمرك بيدك، أو: اختاري، فقالت قد اخترت نفسي، فقال الزوج: لم أرد بذلك طلاقًا، فإن كان في ذكر طلاق: لم يقبل قوله، وكان ذلك طلاقًا بائنًا، غير اعتدي: فإنه رجعي".

قال أبو بكر: إذا لم يكن في ذكر الطلاق: فالقول قوله؛ لأن اللفظ المحتمل للطلاق وغيره لا يوقع به الطلاق إلا بالنية، لما في حديث يزيد بن ركانة من الدلالة عليه، وقد بيناه.

فإن كان في ذكر الطلاق: لم يصدق، نحو أن تقول له: طلقني، فأجابها بشيء من هذه الألفاظ.

وذلك لأن دلالة الحال في مثل ذلك قائمة مقام النطق به، ألا ترى أن رجلًا لو قال لآخر: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، كان ذلك كقوله: نعم طلقتها، وإن كانت: "نعم": ليست عبارة عن الطلاق، ولا فيها دلالة عليه.

وقال الله تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم﴾، فقام ذلك مقام قولهم: وجدنا.

* وإنما كان سائر الألفاظ التي ذكرنا بائنًا، غير: "اعتدي"؛ لأن الرجل يملك إبانتها، ويقطع ما بينه وبينها من الزوجية، والدليل على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 56 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.