Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

فحلفه رسول الله ﷺ ما أراد إلا واحدة، فلولا أن الثلاث كانت تقع بإرادته، ما كان لتحليفه عليها معنى.

ويدل عليه حديث ابن عمر، وقد ذكرنا إسناده، أنه قال: "يا رسول الله! أرأيت إن طلقتها ثلاثًا؟ فقال: إذا عصيت ربك، وبانت منك امرأتك".

وحديث أنس عن النبي ﷺ: "من طلق امرأته للبدعة، ألزمناه بدعته".

وأيضًا: في حديث عبادة الذي قدمناه عن النبي ﷺ: "إن أباكم لم يتق الله، فلم يجعل له مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنة".

ومن جهة النظر: إن الزوج قد ملك الثلاث بعقد النكاح، فمن حيث ملك التفريق، وجب أن يملك الجمع، كما أن من له تزويج أربع نسوة متفرقات، جاز له أن يجمعهن في عقدة.

فإن قال قائل: إنما ملك بعقد النكاح ثلاثًا يوقعهن في أطهار متفرقة، مثل الوكيل بإيقاع الثلاث في أطهار، ولا يجوز له جمعهن.

قيل له: الوكيل لا يملك الطلاق بحال، وإنما هو معبر عن غيره، غير مطلق لنفسه، والزوج مالك للطلاق، ويطلق لنفسه، ألا ترى أن أحكام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 63 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.