Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 74

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

على المجلس، وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها.

وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلس، وإن تكلمت في المجلس ونحوه من الكلام، وكذلك: هي مخيرة.

فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين:

أحدهما: أن التمليك يتعلق بالمجلس، والوكالة ليس كذلك.

والثاني: أنه لا يصح له الرجوع في التمليك، ويصح في الوكالة قبل الإيقاع.

مسألة: [حكم اختيار نفسها]

(ومن قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا اختار نفسي: كانت طالقًا).

وذلك لأن قولها: أنا أختار نفسي، يصلح للحال وللاستقبال، والدليل على ذلك:

قولك: أنا أعتقد الإسلام، معناه أنا معتقد له.

وقال الله تعالى: ﴿والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك﴾، والمعنى أنهم مؤمنون به.

وأما احتماله للاستقبال، فهو كقولك: أنا أدخل الدار، وأنا أصلي،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 74 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.