Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

بعدها في قول أبي حنيفة".

لأنه يصير عند الدخول كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت، فتقع الأولى، وتبين بها، ولم يقع ما بعدها.

"وفي قول أبي يوسف ومحمد يقع ثلاثًا".

لأن الجميع متعلق بالدخول، والدخول شرط في وقوعهن، فصارت الثلاث مجموعة معلقة بالدخول.

قال أبو بكر: قد قالوا جميعًا: إنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق: أنها إذا دخلت الدار وقعت الأولى قبل الثانية وإن كان الجميع معلقًا بالدخول، وجعلوه كأنها دخلت، ثم قال الزوج ذلك، وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما.

* قال أبو جعفر: (والفاء مثل الواو في جميع ذلك).

وذلك لأن: "الفاء": تقتضي الجمع، وهي كالواو من هذا الوجه وإن كانتا تختلفان من وجه آخر.

مسألة: [استعمال لفظ: "ثم": في الطلاق]

قال: (ولو قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق إن دخلت الدار،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 82 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.