Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

رجعي".

إذ ليس في اللفظ ما يقتضي البينونة.

مسألة: [الطلاق بملء الكون]

قال: (ولو قال: أنت طالق ملء هذا الكون: فهي تطليقة بائنة في قول أبي حنيفة".

لأنه قد وصف الطلاق بضرب من العظم، وإذا وصفه بضرب من العظم كان بائنًا.

وفي قولهما: هو رجعي، كقوله: أنت طالق من هاهنا إلى الشام، ونحوه؛ لأنه لم يصف الطلاق بشيء، وإنما جعله في موضع دون موضع.

وفي قولهما أيضًا: إن أراد ثلاثًا: كان ثلاثًا؛ لأنه يصح أن يريد به صفة التطليقة، فيكون واصفًا لها بضرب من العظم، فيصح إرادة البينونة العظمى.

* قال: "ولو قال: أنت طالق تطليقة تملأ الكون: كانت طالقًا تطليقة بائنة في قولهم جميعًا".

لأن هذه صفة راجعة إلى التطليقة، يقتضي لها زيادة عظم، وتلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 94 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.