Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

ذلك عقد يمين، ولم يجعل إليها عقد اليمين، وإنما جعل إليها الإيقاع.

مسألة: [التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره]

قال: (ومن طلق امرأته تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة: كانت طالقًا تطليقة بائنة).

وذلك لأنه وصف التطليقة بضرب من العظم، وتلك الزيادة التي وصفها به ينبغي أن يكون بينونة، إذ لو لم تثبت البينونة كنا قد ألغينا الصفة

مسألة: [الطلاق من ههنا إلى الشام]

قال: (ولو قال أنت طالق من ههنا إلى الشام: كانت طالقًا تطليقة رجعية).

لأنه لم يصف التطليقة بشيء، وإنما وصف المرأة بأنها طالق في مكان دون مكان، وهي متى طلقت في موضع: طلقت في سائر المواضع، وتخصيصه لبعض المواضع بكونها طالق فيه لغو لا معنى له.

مسألة: [الطلاق بلفظ أقبح الطلاق]

قال: "ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق: فهو بائن، إلا أن ينوي ثلاثًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 96 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.