Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

فتقع للسنة.

مسألة: [طلاق المخيرة]

قال: "إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي بالأولى، أو الوسطى، أو الأخرى: فهي طالق ثلاثًا، وقال أبو يوسف ومحمد: هي واحدة.

ولو قالت: قد طلقت نفسي واحدة: كانت طالقًا واحدة بائنًا في قولهم جميعًا".

مسألة:

"ولو قالت: قد اخترت نفسي بواحدة، أو قالت: قد اخترت نفسي واحدة: كانت طالقًا ثلاثًا في قولهم جميعًا".

قال أبو بكر: هاتان المسألتان لا خلاف فيهما، وذلك لأن قولها: قد اخترت نفسي بتطليقة، أو: طلقت نفسي واحدة: لا إشكال فيه أنه اختيار منها لتطليقة واحدة مما ملكت من التطليقات الثلاث بالتخييرات المختلفة، وقولها: قد اخترت نفسي بواحدة، بمنزلة قولها: بمرة واحدة.

وكذلك قولها: قد اخترت نفسي واحدة، كأنها قالت: مرة واحدة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 98 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.