Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 102

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

أوقعنا الواحدة: طلقت ثلاثًا بثلث الألف.

[مسألة: اقتران الطلاق بحرف: "على"]

* قال: (ولو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف درهم، فطلقها واحدة طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي حنيفة).

وذلك لأن: "على": شرط، فقد جعلت وقوع الثلاث شرطًا في استحقاق المال.

والدليل على أن: "على":شرط، أنك تقول: أعطيك هذا المال على أن تدخل الدار، و: على أن تكلم فلانا، فيكون ذلك شرطًا.

وليس كذلك: "الباء"، لأن: "الباء": تصحب الأبدال في الأثمان، وليس فيها معنى الشرط.

"وفي قول أبي يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألف، كقولها: بألف".

لأن الألف قد جعلت بدلا من الثلاث في المسألتين جميعًا.

مسألة: [اقتران الطلاق بحرف: "من"، و: "إلى"]

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 102 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.