Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

ومما يدل على أن: "إذا": ليست بوقت محض: أنها لو كانت كذلك، لجاز أن تقوم مقام: "متى": في سائر الأحوال، إذ كانت مثل: "متى" وقتًا.

وقد علمنا أنه قد يصح أن نقول: متى لقيت زيدًا؟ ولا يجوز أن نقول: إذا لقيت زيدًا؟ وهو يريد به استفهام الوقت.

ولو كانت بمنزلة: "متى"، لجاز أن يستفهم بها الأوقات، فصح أنها مفارقة لـ: "متى": من هذا الوجه، وأن: "إذا": واسطة بين الوقت والشرط، فجاز أن تلحق بها تارة، وتفارقها تارة.

ويدل على أن: "إذا": قد تكون بمعنى: "إن"، وهي شرط محض:

قول الشاعر:

وإذا تصبك خصاصة فتجمل

معناه: "وإن تصبك"، ولولا ذلك لما جزم الفعل.

* و: "إن": قد تكون بمعنى: "إذا": أيضًا، نحو قوله تعالى: ﴿متاعًا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾.

معناه: إذا خرجن، يعني به مضي الوقت، وهو الحول المؤقت به للعدة، إذ لو كان المراد: الشرط، لكان جائزا لها أن تتزوج أي وقت خرجت فيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 105 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.