Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 107

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

على غيره.

أما قوله: "كم": فهو للعدد، كقولك: كم معك من درهم؟ ومن ثوب؟

وأما: "ما": فإنها بمعنى: "الذي"، كأنه قال: الذي شئت من الطلاق، فيتناول الجميع.

مسألة: [اقتران الطلاق بلفظ: "كلما"]

قال: (ولو قال لها: طلقي نفسك كلما شئت: كان لها أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها واحدة بعد واحدة حتى تبين منه بثلاث).

وذلك لأن: "كلما": ينتظم معنيين: الوقت والتكرار، فلم يتعلق على المجلس، لما يتضمنه من معنى الأوقات، كقوله: أنت طالق أي وقت شئت، ولما كان فيها معنى الإحاطة والتكرار، كان لها إيقاع الثلاث واحدة بعد أخرى.

مسألة: [اقتران الطلاق بلفظ: "كيف"]

قال: (ولو قال لها: أنت طالق كيف شئت: وقعت واحدة رجعية، ولها أن تجعل الطلاق ثلاثًا، وأن تجعله بائنًا في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع الطلاق عليها حتى تطلق نفسها).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 107 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.