Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث

قال أبو يكر أحمد: يعني من الإنزال والإيلاج في الفرج أو الحيض أو النفاس.

والأصل في وجوب الغسل من الحيض: قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.

وقال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂: "إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي".

وأما النفاس فهو مثل الحيض في وجوب الغسل منه، ولا خلاف بين المة فيه.

مسألة: [صفة الغسل]

قال أبو جعفر: (والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده إفاضة يصل بها الماء إلى شعره وبشره، ولابد في ذلك من المضمضة والاستنشاق).

قال أبو بكر أحمد: روي عن النبي ﷺ أنه توضأ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 408 (SanadKitab #16546, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.