Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

التوريث.

فقال عمر بن الخطاب: ترث ما دامت في العدة.

وقال أبي بن كعب: ترث ما لم تتزوج.

وقال بعضهم: ترث وإن تزوجت.

فأما قائل من الصحابة بنفي الميراث رأسًا: فلا نعلمه إلا شيء يروى عن عروة بن الزبير، وهو قول ليس بخلاف على الصحابة، فيجوز الاحتجاج باتفاق السلف على صحة التوريث، وإبطال قول من نفاه رأسًا.

* ومن جهة النظر: إن المرض يثبت لها ولسائر الورثة حق الميراث.

والدليل عليه: أنه لا يجوز هبته وعتقه في المرض إلا من الثلث، لثبوت حقهم في ماله، فلا سبيل له في إسقاطه بفعله، وهو الطلاق، بدلالة أن طلاقه لا يسقط حقها في ماله من السكنى، والنفقة، فكذلك الميراث.

فإن قيل: فلو تزوج ثلاثًا سواها: جاز، مع ما عليها من الضرر في إيجاب المشاركة في ميراثها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 120 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.