Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق

قال: حدثنا محمد بن مسعود قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".

قال أبو عاصم: فحدثني مظاهر قال: حدثني به القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال: "وعدتها حيضتنان".

قال أبو بكر: سمعه أبو عاصم من ابن جريح، ثم رأى مظاهرًا فسمعه منه.

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا معلى قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "تطليق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".

وذلك عموم في حكم طلاقها، حرًا كان زوجها أو عبدًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 127 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.