Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 170

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

باب الظهار

مسألة: [العبد كالحر في الظهار]

قال أبو جعفر: (والعبد في الظهار كالحر، غير أنه لا يجزيه في الكفارة إلا الصيام).

قال أبو بكر: الأصل فيه قول الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ الآية، وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد.

وقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾: لا ينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن الرقبة مشروطة لمن وجدها، والعبد لا يجدها كالفقير.

* وإنما لم يجزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك، ولا يصح له حكم الملك، وقال النبي ﵊: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 170 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.