Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

يؤلون من نسائهم﴾.

وأيضًا: الظهار يوجب تحريمًا من جهة القول، فلا يصح تحريم ملك اليمين من جهة القول، والدليل عليه: أنه لو قال لها أنت علي حرام: لم تحرم.

وروي" أن النبي ﷺ حرم مارية القبطية، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾، فلم يثبت حكم التحريم، وأوجب فيه كفارة يمين.

فلما لم يصح تحريمها من جهة القول لو نص على تحريمها، صارت كالثوب والطعام ونحوهما إذا حرمهما، فلا يصح تحريمهما، كذلك حكم الأمة في الظهار.

وليس كذلك الزوجة؛ لأنه يصح تحريمها من جهة القول لو قصدها بالتحريم فقال: أنت علي حرام، وأراد به الطلاق: طلقت وحرمت عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 172 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.