Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

قال، ولم يكن مظاهرًا بها بعد شهر".

وذلك لما روي في حديث سلمة بن صخر "أنه ظاهر من امرأته شهر رمضان، ثم جامع، فسأل النبي ﷺ، فلم يبطل توقيته للظهار".

وأيضًا: فإن الظهار يقع مؤقتًا في الأصل بأداء الكفارة، ألا ترى أنه إذا أدى الكفارة: سقط الظهار، فإذا وقته بوقت معلوم كان مؤقتًا، وليس كذلك الطلاق؛ لأن الطلاق لا يقع مؤقتًا، ولا يصح توقيته.

مسألة: [موت المرأة المظاهر منها]

قال: (وإذا ظاهر من امرأته، ثم ماتت: بطل الظهار).

وذلك لأن الظهار يوجب تحريمًا لا يرفعه إلا الكفارة، فلا يحل له وطؤها حتى يكفر، فإذا ماتت، فقد امتنع وجود الوطء بالظهار، فليس يلزمه الكفارة، وإنما يمنعه الوطء حتى يكفره.

مسألة: [المراد من العود في آية الظهار]

قال أبو جعفر: (والعود المتأول في قول الله تعالى: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾: إنما هو إرادة القرب بعد التحريم، فلا يصل إلا بالكفارة التي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 174 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.