Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

القول خارج عن قول السلف والخلف جميعًا.

وعلى أنه لو كان مما يسوغ مثله بين أهل عصر، لم يكن هذا القول خلافًا على أهل عصره، إذ ليس من أهل النظر، فكيف بمخالفته على من تقدم؟.

والدليل على صحة قولنا: أن قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾: يقتضي عودًا إلى معنى قد نفاه أو حرمه.

ومعلوم أن الظهار غير موضوع لرفع النكاح، فيكون العود لما قال، إمساكا على النكاح، وأنه لما يؤثر في تحريم الوطء، فوجب أن يكون العود لما قال: هو القصد إلى استباحة وطئها الذي قصد إلى تحريمه بالظهار، فيقدم الكفارة قبله.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 176 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.