Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

باب التيمم

[مسألة: الأمكنة التي يجوز فيها التيمم]

قال أبو جعفر: (ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء).

قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

[مسألة: كيفية التيمم]

قال أبو جعفر: (والتيمم أن يقصد إلى صعيد طيب، فيضرب بيديه عليه، ثم ينفضهما فيسمح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، ثم ينفضهما فيسمح بهما ذراعيه إلى المرفقين ...) إلى آخر ما ذكر.

قال أبو بكر: قد روي عن عمار بن ياسر ﵁ حديث التيمم على وجوه مختلفة.

فروي عنه أنه قال: "تيممنا مع رسول الله ﷺ إلى المناكب".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 414 (SanadKitab #16546, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.