Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

كأنه قال: إذا أردت الوطء فكفر قبله، كما قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة﴾.

وكما قال: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾، فلو أراد صلاة نافلة كان عليه تقديم الطهارة، وإن لم يردها: لم يكن عليه تقديمها.

وكما قال تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾، والاستعاذة متعلقة بالقصد إلى القراءة.

وقال النبي ﷺ: "من راح إلى الجمعة فليغتسل".

ويقال للرجل: إذا أردت دخول مكة: فأحرم.

فهذه معان صحيحة قد تعلقت بها الأوامر على شرائطها، كذلك لزوم كفارة الظهار هذا سبيله، وليس يخرجها ذلك من حكم الوجوب، إذا كان الوجوب معلقًا بشرط.

ويدل على بطلان قول المخالف أيضًا: أن قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾: لو كان المراد به إمساكها على الزوجية، لوجبت الكفارة بنفس الظهار؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 180 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.