Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

مسألة: [جواز عتق المكاتب]

قال: (ويجزئ فيه المكاتب إذا لم يكن قد أدى من كتابته شيئًا).

وذلك لأن عتقه إياه يبطل الكتابة، وإذا سقط المال، جاز عتقه عن الكفارة، لأن الكتابة لم توجب له استحقاق العتق بها.

ألا ترى أنه يجوز أن يعجز فيباع، وثبوت حق العتق يمنع جواز البيع على التأبيد، وامتناع جواز بيعه في حال كتابته لا يمنع جواز عتقه عن الكفارة، كالعبد الرهن، والمستأجر، والعبد المدبر.

* قال: (وإن كان أدى شيئًا من كتابته: لم يجز عتقه عن الكفارة).

من قبل أن ما تقدم من الأداء بدلا من الرقبة، لا ينفسخ بعتقه، وقد ملكه على وجه البدل، فلا يجزئ عن الكفارة، كمن أعتق عبده على مال عن كفارته، فلا يجزئ.

مسألة:

قال: (ولا يجزئ مقطوع الإبهامين).

وذلك أن الإبهام من الكف يقوم مقام أكثر الأصابع بفضل قوتها، ولأن سائر الأصابع يستعين بها، فيقوم مقام أكثرها.

* (ولا يجزئ المقطوع ثلاث أصابع غير الإبهام).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 189 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.