Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 191

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

أجزأه؛ لأن من أصلهما أن العتق لا يتبعض، وقد أعتق العبد كله عليه من غير بدل يستحق على العبد، لما حصل له من العتق به.

وإن كان معسرًا: أعتق عليه كله أيضًا، إلا أنه لا يجزيه من الكفارة، من قبل ما استحق على العبد من بدل رقبة، فصار كعتق عبد أعتق على مال، فلا يجزئ عن الكفارة.

مسألة: [الصيام في كفارة الظهار]

قال: (ومن لا يقدر على الرقبة: صام شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم النحر، والفطر، وأيام التشريق).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾.

ونهى النبي ﷺ عن صوم هذه الأيام، فكان صومها ناقصًا، فلم يجزئ عن الفرض.

* قال: (فإن قطع صومه من فرض أو غيره: كان عليه أن يستقبل).

وذلك لأن الله تعالى أوجبها بصفة التتابع، فلا يجزئ أن يأتي بهما إلا على الصفة، كما لا يجزئ في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 191 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.