Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 194

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فذكرت قصة نزول آية الظهار، فقال رسول الله ﷺ: يعتق رقبة.

قالت: لا يجد.

قال: فليصم شهرين متتابعين.

قالت: إنه شيخ كبير ما به من صيام.

قال: فليطعم ستين مسكينًا.

قالت: ما عنده شيء يتصدق به.

قال: فأتي سأعينه بعرق من تمر.

قلت: يا رسول الله، وأنا أعينه بعرق آخر.

قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك.

قال: والعرق ستون صاعًا.

قال أبو داود: في حديث الحسن بن علي قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: "والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 194 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.