Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

الذراع".

ثم روي فيه أيضًا: "أنه فعل ذلك بضربتين"، وروي "بضربة واحدة".

فهذه أحاديث عمار ﵁ قد رويت على هذه الوجوه.

* فأما التيمم إلى المناكب، فقد بينا وجهه، وأنه لا تثبت بمثله حجة.

* وبقي الكلام في جهة الأخبار الأخر، فنقول: إن الواجب الأحد بالزيادة، وهو إثباته: "إلى المرفقين"، و"بضربتين إحداهما للوجه، والأخرى لليدين"، إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه.

ومن اقتصر على ما دون المرفقين، وعلى ضربة واحدة، فقد ترك زيادة قد ذكرت فيه، لم يستعملها، وسبيل الأخبار أن تستعمل على أكثرها فائدة، وأعمها حكماً.

* وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار ﵁:

فمنها: حديث محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر ﵄ "أن رجلا سلم على النبي ﷺ وهو في بعض سكك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 416 (SanadKitab #16546, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.