Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 217

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

في أختي أن تتزوجها؟ فقال: "إنها لا تحل لي"، ومعناه: ما كنت عندي، لا على التأبيد.

ويدل من جهة النظر على جواز نكاحها: قول الله تعالى: ﴿فأنكحوا ما طاب لكم من النساء﴾، وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾، وقوله: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾، ونحو ذلك من الآي المتضمنة لإباحة عقد النكاح.

مسألة: [نفي الولد بعد الولادة]

(وإذا نفى ولدها بحضرة ولادتها إياه، أو بعد ذلك بيوم أو يومين: لاعنها، وانتفى ولدها، وإن لم ينفه في الوقت الذي ذكرنا: لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك قول أبي حنيفة).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 217 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.