Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد والاستبراء

مسألة: [استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض]

قال: (وإذا كانت ممن تحيض، فارتفع حيضها من غير حمل: كانت في عدتها أبدًا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من الحيض، فتستقبل عدة الآيسة من المحيض، وهي ثلاثة أشهر).

قال أبو بكر: وهذا قول علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت ﵃.

* وروي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس: أنها تمكث تسعة أشهر، فإن لم تحض: اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك.

وهو قول مالك بن أنس.

والحجة للقول الأول: قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلى أن يجيء ما ينقلها عنها.

وقال الله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 235 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.