Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

قال: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَآئِثَ﴾، والنجاسات من الخبائث، فلا يجوز استعمالها للطهارة.

وقال النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، والنجس لا يكون طهورًا، كما أن الماء النجس لا يكون طهورًا.

مسألة: [ما يتيمم به]

قال أبو جعفر: (وكل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو ما يكون من الأرض سوى ذلك من حجارة أو غبار ثوب، فإنه يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ إلا بالتراب).

قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 420 (SanadKitab #16546, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.