Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد والاستبراء

مسألة: [عدة الصغيرة والآيسة]

قال: (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة: فشهر ونصف).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾، وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة، ولا خلاف بين المسلمين فيها.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".

وقال عمر بن الخطاب: "لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف، لفعلت"، يعني أن الحيضة لا تتبعض، فلذلك كانت عدتها حيضتين.

* (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة بالحيض).

وذلك لأن الله تعالى أوجب الشهور عند عدم الحيض، فإذا وجدت الحيض، بطل حكم الشهور، فانتقلت إلى الحيض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 238 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.