مسألة: [عدة الأمة]
قال: (وإن كانت أمة: فعدتها على النصف)، لما بيناه.
مسألة: [عدة الحامل]
قال: (وعدة الحامل في جميع هذه الوجوه أن تضع حملها).
لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، وذلك عموم في الجميع؛ لأنه لفظ مكتف بنفسه عن تضمينه لغيره.
ويروى عن علي بن أبي طالب، وابن عباس ﵄ أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أبعد الأجلين، يعني وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر.
وقال عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود البدري: عدتها أن تضع حملها.
وقد روى إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين، فتشوفت للنكاح، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "إن تفعل فقد حل