Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد والاستبراء

مسألة: [عدة الأمة]

قال: (وإن كانت أمة: فعدتها على النصف)، لما بيناه.

مسألة: [عدة الحامل]

قال: (وعدة الحامل في جميع هذه الوجوه أن تضع حملها).

لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، وذلك عموم في الجميع؛ لأنه لفظ مكتف بنفسه عن تضمينه لغيره.

ويروى عن علي بن أبي طالب، وابن عباس ﵄ أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أبعد الأجلين، يعني وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر.

وقال عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود البدري: عدتها أن تضع حملها.

وقد روى إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين، فتشوفت للنكاح، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "إن تفعل فقد حل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 240 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.