Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 244

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد والاستبراء

يتزوج النفساء والحائض، وهو ممنوع من وطئها.

مسألة: [وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة]

قال: (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة، والطيب).

وذلك لما روته أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد: الامتناع من الزينة والطيب.

مسألة: [عدم الخروج من البيت للمتوفى عنها]

(ولا ينبغي للمتوفى عنها أن تبيت في غير منزلها، ويجوز لها الخروج بالنهار).

والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾، فكانت عدة المتوفى عنها زوجها حولًا، لا تخرج فيه من منزلها، ثم نسخ ما عدا الأربعة أشهر والعشر بقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 244 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.