Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد والاستبراء

لقول النبي ﷺ:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم أو زوج".

مسألة:

قال: (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار: فإن شاءت رجعت إلى مصرها، وإن شاءت مضت في سفرها).

لأنها لا يمكنها المقام هناك، فلم يلزمها الكون، ألا ترى أنها لو طلقت في المصر، ولم يمكن المقام في منزلها لخوف أو عذر: كان لها أن تنتقل، فإذا كانت في غير مصر، فهي أحرى، لا يلزمها الكون هناك.

*قال: (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام: فلا بأس عليها بالرجوع إليه بغير محرم).

وذلك لأن للمرأة أن تسافر دون الثلاث بغير محرم.

مسألة: [وقت ابتداء العدة]

قال: (والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، فأوجب الأقراء في وقت الطلاق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 248 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.