Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 251

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدد والاستبراء

الأول".

وهذا الحديث له وجهان صحيحان لا ينافي من أجلهما قولنا:

أحدهما: أن ابن عباس لما لم يعلم حدوث نكاح آخر، أخبر عما كان الظاهر عنده، وقد علم ذلك غيره، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي ﷺ رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد"، فأخبر عن نكاح حادث قد علمه، فكان أولى.

والوجه الآخر: أنه جائز أن يكون قبل نزول الآية التي تلوناها في حكم المهاجرات، وإيقاع البينونة، وسقوط العدة جميعًا، قوله في سباق الآية: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾، وذلك عموم في وقوع الفرقة باختلاف الدارين، وفي أنه لا عدة عليها؛ لأن العصمة هي المنع في اللغة، قال الله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ أي: لا مانع، فغير جائز أن نمتنع من نكاحها لأجل زوجها الحربي.

فإن قال قائل: إنما المراد به الرجل إذا خرج إلينا مسلمًا، وخلف امرأته حربية هناك؛ لأن الكوافر اسم للإناث دون الذكور.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 251 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.