Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 258

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

معقول من اللفظ.

ويدل عليه أيضًا: قول ابن الزبير وروايته عن النبي ﷺ: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فأطلق الاسم على القليل، فتناوله عموم الآية.

ولأن من خالف ابن الزبير في ذلك لم يخالفه من جهة امتناع إطلاق الاسم على القليل، وإنما خالفه في حكم دون الاسم.

وتقول العرب: لئيم راضع: للذي يرتضع من الشاة لئلا يسمع بحلبه، فيطلب منه.

فثبت أن الاسم معقول في اللغة على قليل الرضاع وكثيره.

فإن قال قائل: إنما كان يصح الاحتجاج بالعموم لو قال: "واللاتي أرضعنكم أمهاتكم"، فأما قوله: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾، فالواجب أن يثبت أنها أم، حتى يثبت الرضاع.

قيل له: هذا جهل من قائله بموضوع اللفظ، وذلك لأنه لا فرق بين قوله: "واللاتي أرضعنكم أمهاتكم"، وبين قوله: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾، إذ كان كونها أما في هذا الوجه، ليس هو معنى غير الرضاع، وإنما كان يجب ما يقول لو كانت الأمومة بمعنى غير الرضاع، وأما إذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 258 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.