Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 263

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرضاع

يجوز النسخ بعد موت النبي ﷺ.

على أنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير، فنسخ بنسخ رضاع الكبير.

وأيضًا: فليس كل ما يتلى فهو ثابت الحكم، إذ جائز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

فصل: [مدة الرضاع]

وأما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين:

أحدهم: مع أبي يوسف ومحمد في جواز الزيادة على الحولين.

والآخر: مع زفر في الزيادة على الثلاثين شهرًا.

فالدليل على سقوط اعتبار الحولين في نفي التحريم، فهو قول الله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾، فاسم الرضاع تناوله بعد الحولين من جهة اللغة، فوجب أن يدخل في العموم.

والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير، وأن عائشة كانت إذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 263 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.