Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

وبذلك قال النبي ﷺ.

وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يجحف به، ولا إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفى به.

مسألة: [نفقة خادم الزوجة]

قال: (وعلى الزوج أن ينفق على خادم واحد لها).

ذلك لأن عليه أن يقيم لها من يصلح لها الطعام والكسوة؛ لأن الله تعالى لما قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾، والرزق ما يؤكل: علمنا أن عليه إيصاله إليها على حال يتأتى فيها الأكل.

قال: (وروي عن أبي يوسف: أنها إذا كانت ممن يجل قدرها عن الخادم الواحد، أنفق على من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك).

وحمل الأمر فيه على العادة، ولأن هذا من المعروف لمثلها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 281 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.