Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 283

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

عسر يسرًا﴾.

فدلت هذه الآية على أن العجز عن الفقه: لا يوجب التفريق، وذلك لأنه أفادنا وجوب النفقة فيما يقدر عليه، ويمكنه إنفاقه، فدل أنها غير واجبة على من لا يقدر عليها.

وقوله: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها﴾: يدل على ذلك أيضًا؛ لأن فيه إخبارًا أن من لا يقدر عليها لا يكلفها، وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحالة لإخبار الله تعالى بزوال تكليفها عنه: لم يجز أن يفرق بينهما من أجل ما ليس عليه إنفاقه.

ويدل عليه أيضًا: قول الله تعالى: ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرًا﴾: يعني –والله أعلم- أنه إن لم ينفق في هذه الحال، فإنه سينفق في حال اليسار، ويلزمه ذلك فيها.

ومن جهة النظر: أن الأبضاع لا تستحق بالأموال، والدليل على ذلك:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 283 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.