Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 286

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

فأما إذا لم ينفق للعجز، فهو ممن قال الله: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها﴾، فإذا لم يكن مكلفًا للإنفاق في حال العجز، لم يجز أن يكون غير ممسك لها بمعروف.

فإن قال قائل: لما خير الله النبي ﷺ بين الدنيا والآخرة، فاختار الفقر، خير نسائه، فدل على أن عجز الزوج يوجب لها الخيار.

قيل له: هذا غلط من وجوه:

أحدها: أن النبي ﷺ لم يكن عاجزًا عن نفقة نسائه، وقد كان يدخر لهن قوت سنة.

وأيضًا: فإنه كان متبرعًا بالتخيير؛ لأن فعله لا يقتضي الوجوب.

وأيضًا: فإنما خيرهن لقول الله تعالى: ﴿إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن﴾، فشرط في تخييرهن إرادة الحياة الدنيا وزينتها، ولا خلاف بين الفقهاء أن امرأة لو أرادت الحياة الدنيا وزينتها: لم يجب لها خيار من أجل إرادتها لذلك.

فإن قال قائل: لما كانت النفقة من موجب العقد، كالوطء، ثم كان عجزه عن الوطء يوجب لها الخيار في الفرقة، وجب أن يكون كذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 286 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.