Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

لها، لها السكنى والنفقة".

وقالت عائشة: "لا خير لفاطمة بنت قيس في ذكر هذا الحديث".

وكان أسامة بن زيد إذا سمعها تذكر ذلك، رماها بكل شيء في يده إنكارًا عليها.

وقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس –يعني- بروايتها لهذا الحديث.

وذكر أبو إسحاق أن الأسود بن يزيد سمع الشعبي يحدث بمثل هذا، وقد أنكره عمر عليها.

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس أفتت ابنة أختها، وقد طلقها زوجها ألبتة بالانتقال من بيت زوجها، وأنكر ذلك مروان، وأرسل إلى فاطمة يسألها عن ذلك، فذكرت أن رسول الله ﷺ أفتاها بذلك، فأنكر ذلك مروان وقال: ما سمعت بهذا الحديث من أحد قبلك، وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها فأخبر مروان أن العصمة التي كان الناس عليها خلاف ما روت فاطمة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 294 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.